السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

566

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

على استحباب بذله قول الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في صحيح سعد بن طريف قال : « من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة » « 1 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ الميّت إذا لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته ، وإن لم يكن له مال ولا مَن ينفق عليه ، فكفنه في بيت المال ، وإن لم يكن بيت المال فعلى المسلمين تكفينه ، فإن عجزوا سألوا الناس ، وإن لم يوجد ذلك غسل وجعل عليه الأذخر ، أو نحوه من النبات ، ودفن ويصلّى على قبره « 2 » . محل إخراج كفن الزوجة : اختلف الفقهاء في الذي يجب عليه كفن الزوجة ، على قولين : الأوّل : وجوبه على الزوج ، وهو مذهب فقهاء الإمامية فيما إذا كان الزوج موسراً حتى وإن كانت هي موسرة أيضاً « 3 » ، ومذهب الحنفية على قول مفتى به ، والمالكية في قول ، والشافعية في الأصحّ عندهم « 4 » . واستدلّ له بالأخبار منها : ما رواه السكوني عن الإمام جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال : « إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » « 5 » ، وبأنّ نفقة الزوجة واجبة عليه في حال الحياة ، فكذلك بعد الموت « 6 » . القول الثاني : عدم وجوب الكفن على الزوج ، ولا مؤنة تجهيزها ؛ لأنّ النفقة والكسوة واجبة حال الزوجية ، وقد انقطعت بالموت فأشبهت الأجنبية ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ومحمد من الحنفية « 7 » . ( انظر : تجهيز )

--> ( 1 ) مواهب الجليل 2 : 25 ، ط مكتبة النجاح ليبيا . الشرح الصغير 1 : 550 ، ط دار المعارف . ( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 308 ، ط دار الكتاب العربي . الفتاوى الهندية 1 : 161 ، دار إحياء التراث العربي . الشرح الصغير 1 : 551 ، ط دار المعارف بمصر . حاشية الدسوقي 1 : 413 ، 414 ، ط دار الفكر ، بيروت لبنان . روضة الطالبين 2 : 110 . كشّاف القناع 2 : 104 ، ط مكتبة النصر الحديثة . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 1 : 238 - 239 . ( 3 ) منتهى المطلب 7 : 249 . مستند الشيعة 3 : 233 . جواهر الكلام 4 : 253 . ( 4 ) بدائع الصنائع 1 : 308 - 309 . الفتاوى الهندية 1 : 161 . حاشية الدسوقي 1 : 413 ، 414 . روضة الطالبين 2 : 110 . ( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 54 ، ب 32 من التكفين ، ح 2 . ( 6 ) متنهى المطلب 7 : 249 . بدائع الصنائع 1 : 308 - 309 . ( 7 ) بدائع الصنائع 1 : 308 - 309 . الفتاوى الهندية 1 : 161 . المجموع 5 : 189 . كشّاف القناع 2 : 104 .